البهوتي
611
كشاف القناع
عشرة أو من درهم إلى عشرة يلزمه تسعة ) لأن من لابتداء الغاية وأول الغاية منها ، وإلى لانتهاء الغاية ، ولا يدخل فيها ك * ( أتموا الصيام إلى الليل ) * ، ( وإن قال : أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الاعداد كلها ، أي الواحد والاثنين والثلاثة ، والأربعة والخمسة ، والستة والسبعة ، والثمانية والتسعة ، والعشرة لزمه خمسة وخمسون ) لأن مجموعها كذلك ، ولك أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة فيصير أحد عشر ، وتضربها في نصف العشرة يبلغ ذلك ، ( وإن قال : له علي درهم قبله دينار أو ) قال : له علي درهم ( بعده ) دينار لزمه ، ( أو ) قال : له علي درهم قبله أو بعده ( قفيز من حنطة أو ) قال : له علي درهم ( معه أو تحته أو فوقه ) دينار أو قفيز من حنطة ونحوه ( أو ) قال : له علي درهم ( مع ذلك ) أي مع دينار أو قفيز حنطة ونحوه ، ( فالقول في ذلك كالقول في الدراهم ) الآتي فيلزمانه لأنه أقر بدرهم مقرون بغيره فلزماه كالعطف ( و ) إن قال : ( له علي درهم قبله درهم وبعده درهم لزمه ثلاثة ) دراهم لأن قبل وبعد تستعمل للتقديم والتأخير في الوجوب فحمل عليه وإن قال قبل درهم أو بعده درهم فاحتمالات ذكره في الرعاية ، ( و ) إن ( قال : له علي من عشرة إلى عشرين ، أو ما بين عشرة إلى عشرين لزمه تسعة عشر ) لما تقدم من أن ابتداء الغاية يدخل لا نهايتها ، ( و ) إن قال : ( له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان ) ذكره القاضي في الجامع الكبير محل وفاق وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء يبني عليه ( وله علي درهم فوق درهم ، أو ) درهم ( تحت درهم ، أو ) درهم ( مع درهم ، أو ) درهم ( فوقه ، أو تحته أو معه درهم ، أو قبله أو بعده درهم ) لزمه درهمان لأنه أقر بدرهم مقرون بآخر فلزماه كالعطف ، ( أو ) قال : ( له درهم بل درهم أو درهم لكن درهم ) لزمه درهمان حملا لكلام العاقل على الفائدة ولان العطف يقتضي المغايرة ولأنه أضرب عن الأول فلم يسقط بإضرابه وأثبت الثاني معه ( أو ) قال : له